Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30389 بتاريخ 18 ماي 1995 : عقد مغارسة - دعوى عينية - تحديد مرجع نظر الدعوى العينية

J P 1995/3038918 mai 1995

PDF العربية

Principe juridique

  1. وحيث أن الحق العيني محل نزاع بين الطرفين يجعل الدعوى العينية أساس لتحديد مرجع النظر حسب الفصلين 20 و21 من م م م ت وقد اقتضى الفصلان 39-40 م م م ت خروج هذه الدعوى عن أنظار قاضي الناحية واختصاص المحكمة الابتدائية بالنظر فيها مهما كانت قيمة العقار محل النزاع.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.