L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 1995/30389 · 18/05/1995

قرار تعقيبي عدد 30389 بتاريخ 18 ماي 1995 : عقد مغارسة - دعوى عينية - تحديد مرجع نظر الدعوى العينية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع30389دد تاريخه : 1995/05/18 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المسجل بكتابة المحكمة في 3 جوان 1995 تحت ع30389دد المقدم من الأستاذ *****. نيابة عن : ***** في حق نفسها وفي حق أبنائها القاصرين ****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.