Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30389 بتاريخ 18 ماي 1995 : عقد مغارسة - دعوى عينية - تحديد مرجع نظر الدعوى العينية
Principe juridique
- وحيث أن الحق العيني محل نزاع بين الطرفين يجعل الدعوى العينية أساس لتحديد مرجع النظر حسب الفصلين 20 و21 من م م م ت وقد اقتضى الفصلان 39-40 م م م ت خروج هذه الدعوى عن أنظار قاضي الناحية واختصاص المحكمة الابتدائية بالنظر فيها مهما كانت قيمة العقار محل النزاع.
Textes appliqués
- الفصلان 39-40 م م م ت autres décisions
- الفصلين 20 و 21 من م م م ت autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.