Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35530 بتاريخ 19 ديسمبر 1996 : الخيار - طلب الفسخ - تعذر الوفاء
Principe juridique
- "التأخر عن الوفاء" المقصود به التأخر عن الوفاء دون سبب صحيح بما يجعل المدين مماطلا على معنى الفصل 268 م ا ع وليس مجرد عدم الوفاء في الأجل المحدد ومهما يكن السبب. الرأي القائل بأن طلب الفسخ موقوف على تعذر الوفاء لا سند له من القانون وتفسير غير سليم لأحكام الفصل 273 م ا ع الذي جاء صريحا في كون طلب الغصب هو حق للدائن موقوف على شرط الإمكانية (المادية والقانونية).
Textes appliqués
- المبدأ: "التأخر عن الوفاء" المقصود به التأخر عن الوفاء دون سبب صحيح بما يجعل المدين مماطلا على معنى الفصل 268 م ا ع وليس مجرد عدم الوفاء في الأجل المحدد ومهما يكن السبب. الرأي القائل بأن طلب الفسخ موقوف على تعذر الوفاء لا سند له من القانون وتفسير غير سليم لأحكام الفصل 273 م ا ع الذي جاء صريحا في كون طلب الغصب هو حق للدائن موقوف على شرط الإمكانية (المادية والقانونية). autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.