المبدأ:
حيث يستخلص من أحكام الفصول من 376 الى 387 من مجلة الشغل أن الإضراب يتمثل في توقف مجموعة الأجراء معا عن العمل قصد تحقيق طلبات مهنية وهو يتم خلافا للعقد استمد شرعيته من القانون الذي خوله للأجراء وفق شروط وإجراءات محددة باعتباره وسيلة تمكنهم من الدفاع عن مصالحهم والحصول على تعديل في شروط العمل في مجابهة ما يتمتع به المؤجر من وسائل تنظيمية و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.