الحمد لله
*****
----
المحكمة الإدارية
----------------
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
القضية عدد: 317509
تاريخ القرار: 13 جويلية 2023
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقّبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها ب*****، *****، ***** *****.
من جهة،
والمعقّب ضد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.