L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2020/316672 · 11/02/2020

قرار تعقيبي عدد 316672 بتاريخ 11 فيفري 2020

الحمد لله وحده، الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد 316672 تاريخ الحكم: 11 فيفري 2020 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين : المعقب: *****، القاطن ب*****, *****, والمعين محل مخابرته بمكتب نائبه الأستاذ ***** الكائن ب*****, عدد *****, *****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.