Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 317297 بتاريخ 14 فيفري 2023: سقوط الطعن التعقيبي لعدم استيفاء إجراءات تبليغ مستندات التعقيب
Principe juridique
- إن عدم قيام المعقب بالإدلاء بما يفيد تبليغ مستندات التعقيب إلى جميع المعقب ضدهم طبقاً لمقتضيات الفصل 68 من قانون المحكمة الإدارية، ولا سيما عدم تقديم ما يثبت بلوغ الإعلام (القسيمة البريدية)، يرتّب وجوباً سقوط الطعن،
Textes appliqués
- القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.