الحمد لله،
الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 317297
تاريخ القرار: 14 فيفري 2023
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقّبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها عدد ***** شارع***** *****.
من جهة،
والمعقّب ضدّهم:
ورثة ****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.