Enregistrement des copies conformes à l'original
طلب تسجيل نسختين مطابقتين للأصل لعقد بيع
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES 28 أفريل 2014 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 528
مــن وزيــر الاقتصاد والمالية
إلى
[…]
الموضوع: طلب تسجيل نسختين مطابقتين للأصل لعقد بيع المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 أفريل 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تمكينكم من القيام بإجراء التسجيل على نسختين مطابقتين للأصل لعقد بيع العقار المسمّى "[…]" موضوع الرسم العقاري عدد […] تونس والمؤرخ في 10 ماي 1973، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصلين 13 و92 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تسجّل عقود خط اليد في مسوداتها أو أصولها أو نسخها الأصلية. ويستوجب إجراء التسجيل على هذه العقود تقديم نسختين أصليتين. ويمكن بصفة استثنائية وبعد تأشير مصالح المراقبة الجبائية التسجيل على نسختين مطابقتين للأصل على الأقل.
وعلى هذا الأساس، وبالنسبة إلى الحالة الخاصة يمكنكم القيام بإجراء تسجيل عقد بيع العقار المسمّى "[…]" موضوع الرسم العقاري عدد […] تونس على نسختين مطابقتين للأصل وذلك بعد تأشير مصالح المراقبة الجبائية المختصة.
وتقبلوا، سيــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب تسجيل نسختين مطابقتين للأصل من عقد
- Conditions de l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement sur des copies d'actes
- طلب توضیحات حول تسجيل نسختين مطابقتين للأصل من عقد بيع
- Conditions requises pour l'enregistrement sur la base d'actes certifiés conformes à l'original
- Enregistrement sur copies