Régime d'imposition de la plus-value immobilière
حول الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 25 أفريل 2014 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 507
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 14 أفريل 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لأول عملية تفويت في عقار لا يندرج في أي نشاط مهني. يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 27 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يدمج ضمن صنف المداخيل العقارية القيمة الزائدة المحققة من التفويت خاصة في البناءات أو جزء منها.
هذا وتعفى من الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية خاصة عملية التفويت في محلّ واحد معدّ للسكنى في حدود مساحة جمليّة لا تتعدّى 1000متر مربّع بما في ذلك التوابع المبنية وغير المبنية وذلك بالنسبة إلى أوّل عملية تفويت.
وتكون الضريبة المدفوعة بعنوان القيمة الزائدة العقارية المحققة تحررية من الضريبة على الدخل وتخضع للضريبة بنسبة:
- 15% إذا تم التفويت خلال فترة خمس سنوات بداية من تاريخ التملك. - 10% إذا تم التفويت بعد خمس سنوات من تاريخ التملك أو إذا تم التفويت في مكاسب موروثة مهما كانت مدّة التملك.
وتجدر الإشارة إلى أنه يتم التصريح بالقيمة الزائدة العقارية بما في ذلك الجزء المعفى منها في أجل أقصاه موفى الشهر الثالث الموالي للتحقيق الفعلي للتفويت. ولمزيد التوضيحات يمكنكم الإطلاع على التصريح بعنوان القيمة الزائدة العقارية على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية: www.impots.finances.gov.tn .
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام. والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Retenue à la source au titre de l impôt sur la plus value immobilière
- حول الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية
- الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية
- Retenue à la source au titre de l impôt sur la plus value immobilière
- Retenue à la source au titre de l impôt sur la plus value immobilière