Acquisitions réglées par chèque
طلب توضیحات حول حدود طرح أعباء تتعلق بعمليات تجارية منجزة نقدا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 502 2014 أفريل 25
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: طلب توضيحات حول حدود طرح أعباء تتعلق بعمليات تجارية منجزة نقدا المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 مارس 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن أحكام الفصلين 34 و35 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلقة بترشيد المعاملات التجارية التي تتم بين مؤسسات نقدا تطبق على عمليات الاقتناء التي يتم خلاصها عن طريق شيك للحامل، يشرّفني إعلامكم أنّ خلاص الاقتناءات عن طريق الشيكات لا يدخل تحت طائلة الفصلين 34 و35 المذكورين باعتبار أن الأمر لا يتعلق بالخلاص نقدا.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام
عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 - موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis - Tél - Fax - Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.