Régime d'imposition des entreprises en Tunisie en raison des résultats réalisés par leurs établissements sis à l'étranger
النظام الجبائي المطبق على المداخيل المتأتية من تأجير طائرة بالمغرب
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 أفريل 10 400 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي المطبق على المداخيل المتأتية من تأجير طائرة بالمغرب المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 فيفري 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم أبرمتم مع مشغل مغربي عقد تأجير طائرة « hélicoptère » لمدة ثلاثة أشهر وأنّ التشريع الجبائي المغربي لم يمنحكم صفة المستقر باعتبار أن مدّة كراء الطائرة تقل عن ستة أشهر وتخضع بالتالي المبالغ الراجعة لكم بهذا العنوان للضريبة بالمغرب عن طريق خصم من المورد بنسبة 10%. فطلبتم على هذا الأساس، وتبعا لإخضاع الأرباح المتأتية من التصدير والمحققة ابتداء من غرة جانفي 2014 للضريبة على الشركات، معرفة:
- إمكانية طرح الخصم من المورد الذي تحملتموه بالمغرب من الضريبة المستوجبة عليكم بتونس تطبيقا لأحكام الفصل 23 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين بلدان اتحاد المغرب العربي،
- النظام الجبائي للمداخيل الراجعة لكم بعنوان تأجير الطائرة المذكورة في صورة تحقيقها في إطار منشأة دائمة بالمغرب إذا كانت مدة الكراء تفوق 6 أشهر.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تواصل المؤسسات الناشطة قبل غرة جانفي 2014 والتي لم تستوف في 31 ديسمبر 2013 مدة الطرح الكلي لأرباحها المتأتية من التصدير، الانتفاع بالطرح الكلي إلى غاية انتهاء المدة المخولة لها لذلك.
بالتالي وفي الحالة الخاصة، وباعتبار أنّ المداخيل المتأتية من تأجير الطائرة بالمغرب خلال سنة 2013 تعتبر متأتية من التصدير وأنّ شركتكم لم تستوف مدة الطرح الكلي لأرباحها المتأتية من التصدير المحددة بعشر سنوات والمحتسبة ابتداء من أول عملية تصدير، فإنّ الضريبة التي تحملتموها بالمغرب بعنوان المداخيل المذكورة لا تقبل للطرح من الضريبة المستوجبة عليكم بتونس خلال مدّة الانتفاع بطرح الأرباح المتأتية من التصدير.
Page 2
غير أنه، وفي صورة ممارسة شركتكم لنشاط في إطار منشأة دائمة بالمغرب طبقا لاتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين بلدان اتحاد المغرب العربي أي في صورة إنجاز عدّة عمليات كراء متتالية ومتواصلة في الزمن، فإنّ الأرباح المحققة في إطار الاستغلال بالمغرب لا تؤخذ بعين الاعتبار لضبط النتيجة الخاضعة للضريبة على الشركات لشركتكم بتونس. كما لا تكون الأعباء والاستهلاكات والخسائر المتعلقة بها قابلة للطرح من النتائج الخاضعة للضريبة بالنسبة للشركة الموجودة بتونس.
مع العلم أنّ عملية كراء طائرة « hélicoptère » من قبل شركتكم لفائدة مشغّل مغربي لا تخضع للأداء على القيمة المضافة باعتبارها مستعملة خارج البلاد التونسية وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.