Portée de l'allègement de la charge fiscale des personnes à faible revenu
تخفيض العبء الضريبي لذوي الدخل المحدود
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 7- أفريل 2014 390
من وزيــر الاقتصاد والماليـــة إلــى […]
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم بتاريخ 06 فيفري 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلّق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف تسبّب في عديد الاشكاليات على مستوى احتساب الدخل السنوي المحدّد بـ 5.000 دينار وذلك لصعوبة تحديد بكل دقة وبطريقة مسبقة المكافآت التي يتحصل عليها الأجراء وخاصة إذا تعلقت بمنح وامتيازات وترقيات يمكن أن يتحصّل عليها الأجير خلال السنة بحيث يفقد الانتفاع بالإعفاء للفترة المتبقية من السنة ويخضع للضريبة السنوية التي لم يتمّ استخلاصها خلال الفترة الأولى من السنة وهو ما من شانه أن يخلق عدّة مشاكل على مستوى الأجراء المنتمين لنفس المؤسسة فيما بينهم وكذلك على مستوى المؤسسة في حدّ ذاتها.
فطلبتم على هذا الأساس، دراسة الوضعيات الخاصة في هذا الإطار واقترحتم لتفادي الاشكاليات المذكورة تعميم الامتياز ليشمل كلّ الأشخاص الطبيعيين وذلك بالترفيع في الشريحة الأولى المعفاة من جدول الضريبة على الدخل إلى 5.000 دينار مع إخضاع في المقابل الشريحة الثانية بين 5.000 د و 10.000 د إلى الضريبة بنسبة 25%.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
يحتسب الدخل السنوي الصافي الذي لا يتجاوز 5.000 دينار بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات والإيرادات العمرية بعد الطروحات بعنوان المصاريف المهنية وبعنوان الحالة والأعباء العائلية.
ويحتسب مبلغ 5.000 دينار، بالنسبة إلى الأجراء، باعتبار الأجر الأساسي المحدّد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للأنظمة أو القوانين الأساسية للمؤسسات تضاف إليه المنح والمكافآت وقيمة الامتيازات العينيّة المنتظمة التي يمنحها لهم مؤجروهم علاوة على الأجر الأساسي.
Page 2
غير أنّه لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب المبلغ المذكور المنح الظرفية غير المنتظمة كالمكافآت مقابل الساعات الإضافية ومنحة الموازنة ومنحة المردودية.
بالتالي، وفي صورة عدم تجاوز الدخل السنوي الصافي 5.000 دينار كما تمّ بيانه أعلاه، يعفى الأشخاص الطبيعيون الذين يحققون مداخيل في صنف المرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمرية دون سواها من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد بهذا العنوان.
مع العلم أنه في صورة إجراء الخصم من المورد على المرتبات والأجور الراجعة للمعنيين بالأمر، فإنه يمكنهم المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
أما في صورة تجاوز الدخل السنوي الصافي 5.000 دينار كما تمّ بيانه أعلاه خلال السنة، فإنّ الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل يطبّق في هذه الحالة على أجر الشهر الذي تجاوز خلاله الدخل السنوي 5.000 دينار وعلى أجور الأشهر اللاحقة.
أما فيما يتعلق بمقترحاتكم لتنقيح الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014، فتجدر الإشارة إلى أنّ عدة فرضيات تمت دراستها في هذا الإطار إلا أنه لم يتم اعتمادها باعتبار انعكاسها على ميزانية الدولة وسيتم النظر في مختلف هذه الفرضيات في إطار المراجعة الشاملة للمنظومة الجبائية.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّـــلام
عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.