Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46361 بتاريخ 26 فيفري 2015 : تقديم مطلب تعديل - تغيرات في الأوضاع الاقتصادية - تقدير معينات الكراء التجاري
Principe juridique
- وحيث إن موجبات القانون عدد 37 لسنة 1977 من متعلقات النظام العام وخاصة منه الفصل 25 الذي يؤكد أن مطب التعديل يقدم كل ثلاث سنوات على الأقل ولا يقبل إلا إذا طرأت تغییرات على الأوضاع الاقتصادية وهي موجبات يتم إعمالها في تقدير معينات الكراء التجاري بقطع النظر عن كل الاتفاقات
Textes appliqués
- القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 1977/5/25 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.