من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: حول التنصيص على نسبة التسبقة على الواردات ضمن وصولات الخلاص.
المصاحيب : مكتوبنا عدد د- 2024-08-30102-000030 بتاريخ 14 ماي 2024
وبعد، تبعا لتعدد الإشكاليات الواردة علينا من قبل مصالحنا الجبائية المختصة والمتعلقة خاصة بكيفية تحديد فائض الضريبة المتأتي من التسبقة على الواردت القابل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.