حول طلب إسترجاع فائض الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
République Tunisienne وزارة الماليّة Ministère des Finances الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination Et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F ص-0000165-30102-08-2025 25 جوان 2025
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: حول طلب إسترجاع فائض الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين. المرجـــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 28 ماي 2025.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع والذي طلبتم بمقتضاه تمكينكم من إسترجاع فائض الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان سنة 2024، يشرفني إحاطتكم علما أنكم مدعوون للإتصال في الغرض بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات بين عروس 1 لإيداع مطلب كتابي طبقا لأحكام الفصل 29 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل الأول من قرار وزير المالية المؤرخ في 08 جانفي 2002 كما تم تنقيحه بموجب قرار وزير المالية المؤرخ في 07 جويلية 2008.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المديـر العـام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.