حول النظام الجبائي المطبق على أجور ذات مصدر أجنبي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة الماليّة D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales من وزيــرة المــاليـــة إلــى 24/11/2025 1273
الموضوع: حول النظام الجبائي المطبّق على أجور ذات مصدر أجنبي المرجــع: مكتوبك الوارد بتاريخ 10 فيفري 2025
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك مقيمة بتونس وتعملين عن بعد لدى شركة مقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية بمقتضى عقد مبرم في الغرض مقابل راتب شهري يساوي 3000 دولار أمريكي يتمّ تحويله إلى حسابك البنكي المفتوح لدى إحدى البنوك بتونس. فطلبت معرفة الإجراءات الواجب اتباعها قصد الإيفاء بالواجبات الجبائية المحمولة عليك بتونس.
جوابا، يشرفني إعلامك أنه باعتبار أنّ لك صفة مقيم بتونس طبقا لأحكام الفصل 4 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين الجمهورية التونسية والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 17 جوان 1985 ولأحكام الفصل 2 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، فإنّك تخضعين للضريبة على الدخل بتونس على أساس مداخيلك الجملية أي المداخيل ذات المصدر التونسي وكذلك المداخيل ذات المصدر الأجنبي ما لم تخضع للضريبة ببلد المنشأ وذلك طبقا لأحكام الفصل 36 من المجلة المذكورة.
هذا، وطبقا لأحكام الفصل 15 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المذكورة أعلاه، تخضع المرتبات والأجور الراجعة لك من الولايات المتحدة الأمريكية للضريبة قصرا بتونس إذا توفرت كل الشروط التالية:
- أقمت بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها 183 يوما خلال السنة الجبائية المعنية، و - دفعت لك المكافآت من قبل مؤجر أو لحساب مؤجر غير مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، و - لم تتحمل عبء هذه المكافآت منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها المؤجر بالولايات المتحدة الأمريكية.
وفي خلاف ذلك أي في صورة عدم توفر شرط من الشروط المذكورة أعلاه، فإنّ المرتبات والأجور الراجعة لك من الولايات المتحدة الأمريكية تخضع للضريبة بها ودون أن
Page 2
يفقد ذلك البلاد التونسية حقها في توظيف الضريبة على المرتبات والأجور المذكورة باعتبارك مقيمة بتونس وذلك فقط إذا لم تخضع للضريبة بالولايات المتحدة الأمريكية.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة، وباعتبار أنّ المرتبات الراجعة لك تتحملها شركة مقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية المشغلة لك، فإنّ هذه المرتبات تخضع للضريبة بالولايات المتحدة الأمريكية.
وعليه، وفي صورة الإدلاء بما يثبت خضوعك للضريبة بالولايات المتحدة الأمريكية، فإنّ المرتبات الراجعة لك مقابل عملك لا تخضع للضريبة بتونس. وفي هذه الحالة يتم التصريح بها في إطار التصريح السنوي بالضريبة على الدخل ضمن جدول المداخيل غير الخاضعة للضريبة في خانة المداخيل ذات المصدر الأجنبي التي خضعت للضريبة في بلد المنشأ.
غير أنّه في صورة عدم خضوع المرتبات المذكورة للضريبة بالولايات المتحدة الأمريكية طبقا لاتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المذكورة أعلاه أو عدم إدلائك بما يثبت دفعك للضريبة في هذه الدولة، فإنّ هذه المرتبات تبقى خاضعة للضريبة بتونس في صنف المداخيل الأخرى وذلك طبقا لأحكام الفصل 36 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما تمّ بيانه أعلاه.
وتقبلي سيدتي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [توقيع]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.