حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على الدراسات الجيوفيزيائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
1168 22/10/2025 من وزيرة المــاليــة إلــى
الموضـوع: حـول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على الدراسات الجيوفيزيائية. المرجــع : مراسلتكم الالكترونية الواردة بتاريخ 2 أكتوبر 2025.
وبعـد ، تبعا مراسلتكم الالكترونية المشار إليها بالمرجع أعلاه التي ذكرتم بمقتضاها أنّه في إطار نشاط شركتكم المتمثّل في الخدمات الهندسية تقومون بإنجاز الدراسات الجيوفيزيائية التي تهدف إلى تحديد أماكن وجود المياه تحت سطح الأرض والخاصّة بعمليات التنقيب عن المياه الجوفية لغرض حفر آبار المياه للاستعمال الفلاحي، يشرفني إعلامكم أنّ الدراسات المذكورة تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 %طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء المذكور.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والســلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها [توقيع] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحـي الشـمــلالـي Adresse : 71 Avenue taieb mhiri belvedere 1002 Tunis Tél : 71.783.786 / Fax : 71.790.550 www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.