حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2025
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2025-08-30101-0000142 من المديرة العامة للأداءات إلى 7 - أكتوبر 2025
الموضوع: حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2025. المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 25 سبتمبر 2025.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ شركة " […] " قامت بإيداع التصريح الشهري للأداءات بعنوان شهر جانفي 2025 في الآجال القانونية غير أنه تمّ إعلامكم لاحقا بعدم انخراطها في نظام التسبقة على الأداء على التكوين المهني بعنوان سنة 2025 وتطلبون تمكين الشركة من الانتفاع بالتسبقة.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الأمر عدد 40 لسنة 2014 المؤرخ في 9 جانفي 2014 يتعيّن للانخراط في نظام التسبقة على الأداء على التكوين المهني: - إيداع التصريح الشهري للأداءات بعنوان شهر جانفي من كل سنة في الآجال القانونية. - تعمير الخانة المخصصة لذلك، - طرح التسبقة من الأداء على التكوين المهني المستوجب. ويعتبر عدم توفر أحد هذه الشروط تخليا عن الانتفاع بالتسبقة بصفة نهائية وغير رجعية.
وعلى هذا الأساس وبالرجوع إلى التصريح الشهري المتعلق بشهر جانفي 2025 المودع في الآجال القانونية يتبين أن الشركة لم تقم بطرح التسبقة على الأداء على التكوين المهني مثلما تمّ بيانه أعلاه وبالتالي فإنّه لا يمكنها الانتفاع بطرح التسبقة غير أنه يمكنها الانتفاع بنظام حقوق السحب لتمويل عمليات التكوين المهني وذلك في صورة استجابتها لشروط الانتفاع بهذا النظام.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام [ختم] المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي 25 Avenue Kheireddine Pacha 1073 Tunis Tél (+216) 71 908 048 / Fax (+216) 71 908 029 www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.