الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : ع دد 221
تاريخ القرار: 1 مارس 2016
قرار
بتاريخ 1 مارس ،2016 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع 122دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين
المدعية : شركة " ******* في شخص ممثلها القانوني المعين مقره الاجتماعي *****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.