حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-0000026-30103-08-2025
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع : حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع :- مكتوبكم بتاريخ 29 نوفمبر 2024. - مكتوبكم بتاريخ 22 جانفي 2025. - مكتوبكم بتاريخ 19 فيفري 2025. - مكتوبكم بتاريخ 27 فيفري 2025.
وبعد، لقد تضمنت مراسلاتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه طلب تمكين فرع جمعية "[…]" بتونس من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع "FORMER" الممول بهبة من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية في إطار اتفاقية مبرمة مع منظمة "[…]" بإيطاليا، مبينين أنّ مبلغ الهبة موزع بين مصاريف تمّ دفعها مباشرة بإيطاليا وبين مصاريف تتحملها الجمعية بالبلاد التونسية.
وجوابا، يشرفني إعلامكم بأنّه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تمّ تنقيحه بالفصل 28 من قانون المالية لسنة 2020 وبالفصل 37 من قانون المالية لسنة 2022، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في إطار تعاون الدولي، وذلك في حدود مبلغ الهبة. ويمنح هذا الامتياز بالنسبة إلى الشراءات المحلية على ضوء شهادة عامة مسلمة مسبقا من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص.
وعلى هذا الأساس فإنه يمكن لجمعية "[…]" الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات المنصوص عليها باتفاقية التمويل وذلك على ضوء شهادة تسلم في الغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص في حدود مبلغ الهبة المخصص لمصاريفها بالبلاد التونسية والبالغ 248 386 أورو ، شريطة التنصيص من قبل المزودين ضمن الفواتير على عبارة (لفائدة جمعية "[…]" فرع تونس).
مع الإشارة إلى أنّ الامتياز المذكور لا يشمل المقتنيات التي ستبقى على ملك الممول عند الانتهاء من المشروع.
Page 2
هذا ويتعين الإدلاء لدى المصالح المذكورة بما يفيد إعلام الكاتب العام للحكومة بالهبة الممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي وذلك وفقا لأحكام الفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات وتقديم الوثائق التي تثبت التحويل الفعلي للمبالغ من قبل الجهة المانحة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة