حول طلب الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-0000030-30102-08-2025
07 فيفري 2025
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: حول طلب الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 جانفي 2024.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب التدخل لدى المصالح الجبائية المختصة التي رفضت تمكين شركة "[…]" وهي مؤسسة مصدرة كليا مختصة في "تحويل وتجميد منتوجات البحر" من تجديد الشهادة العامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وذلك نظرا لعدم إستظهار مؤسستكم بما يفيد تسوية وضعيتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، موضحين أنكم إستظهرتم بشهادة تفيد أن مؤسستكم مدينة بعنوان دين ناتج عن عملية مراقبة وكذلك بوصولات خلاص الثلاثيات التي حل آجلها.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، يستوجب الإنتفاع بإمتيازات نظام التصدير الكلي الإستجابة خاصة لشرط الإستظهار بما يفيد بأن وضعية الشركة مسواة تجاه صناديق الضمان الاجتماعي.
وعلى هذا الأساس، وحيث أن مؤسستكم في وضعية نزاع مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فإنها تبقى مطالبة بالإستظهار بشهادة في الاتفاق على حل نزاع من قبل مصالح الصندوق المذكور قصد تجديد الشهادة العامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
المدير العام للأداءات بالنيابة نور الدين بوقربة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.