L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur déc 216/2016 · 25/01/2016

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 216 بتاريخ 25/01/2016 والمتعلق بفض النزاع بين "*****" و "*****" حول تسويق العرض التجاري فلايبوكس هوم

الجمهورية التونسية الهيئة الوطنية للاتصالات القرار : ع دد 216 تاريخ القرار: 25 جانفي 2016 الحمد لله قرار بتاريخ 25 جانفي ،2016 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع 216 دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين: المدعية : شركة***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.