الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عدد 373
تاريخ القرار: 6 جويلية 2022
قــــــــــــــرار
بتاريخ 6 جويلية 2022 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار عـــ373دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :
المد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.