L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 202/2015 · 14/12/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 202 بتاريخ 14/12/2015 والمتعلق بفض النزاع بين ***** و ******* حول تسويق العرض التجاري " Record "

الحمد لله  الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 202دد  تاريخ القرار: 14 ديسمبر 2015  قرار بتاريخ 14 ديسمبر 2015، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع202دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية : شركة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.