L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 214/2016 · 06/01/2016

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 214 بتاريخ 06/01/2016 والمتعلق بفض النزاع بين "****" و "***" حول تسويق العرض التجاري connecti بأرخص الأسوام 79dt/an

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 214دد  تاريخ القرار: 6 جانفي 2016  الحمد لله  قرار بتاريخ 6 جانفي 2016 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع214دد  التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعيـــــــة: شركة ****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.