الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 208دد
تاريخ القرار: 6 جانفي 2016
الحمد لله
قــــــــرار
بتاريخ 6 جانفي 2016 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع208دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
العارضة : شركة " ***
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.