L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 371/2022 · 06/07/2022

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 371 بتاريخ 6 جويلية 2022 والمتعلق بفض النزاع بين " **** " و "****"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار: عدد 371  تاريخ القرار : 16 جويلية 2022  قـــــــــرار  بتاريخ 6 جويلية 2022 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار عـــ371دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين   المدعية : شركة ****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.