L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 412/2024 · 26/07/2024

قرار الهيئة الوطنية للاتصالات عدد 412 بتاريخ 26 جويلية 2024

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  الحمد لله  القرار عدد 412  تاريخ القرار 26 جويلية 2024  قرار أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، بتاريخ يوم 26 جويلية 2024 القرار ع412ــدد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات وذلك بين : من جهة  الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.