حول انتفاع الباعث ********** بامتيازات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2025-08-30104-0000104
07 جويلية 2025
من المديرة العامة للأداءات إلـــــى
الموضــــوع: حول انتفاع الباحث" […] " بامتيازات جبائية. المرجـــــع: مكتوبكم بتاريخ 18 جوان 2025.
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد بأن الباحث " […] " صاحب ب ت وعدد […] تحصّل بتاريخ 06 جوان 2024 على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار تحت عدد […] لبعث مشروع فلاحي بمعتمدية […] بولاية […] ، ونظرا لعدم شروعه في الإنجاز في ظرف سنة فإنكم تطلبون التثبت من استغلال المعني بالأمر لشهادة التصريح بالاستثمار المذكورة وانتفاعه بامتيازات جبائية من عدمه قصد البت في ملفه. وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بأنه طبقا لتقرير المصالح الخارجية فأن الباحث " […] " لم ينتفع بأية امتيازات جبائية بعنوان شهادة إيداع التصريح بالاستثمار المذكورة.
وتقبّلوا فائق عبارات التقدير
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.