حول الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية République Tunisienne وزارة المالية Ministère des Finances الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts 145-30102-08-2024 ص من المديرة العامة للأداءات إلى 31 ماي 2024 الموضوع: حول الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 09 فيفري 2024. وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة " " قامت بتاريخ 01 ديسمبر 2023 بإيداع تصريح في الوجود بعنوان نشاطها المتمثّل في البيع بالجملة لمواد البناء. كما أنها قامت خلال نفس الشهر بتحقيق رقم معاملات متأتي من التصدير. كما ذكرتم أنها تعتزم إقتناء مواد بناء قصد تصديرها. وتطلبون تمكينها من الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء المواد المذكورة. وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما بأنه طبقا لأحكـــام الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، يمكن للخاضعين للأداء المذكور بإستثناء شركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات، والذين يحققون رقم معاملات متأتي من التصدير أو من بيوعات بتوقيف العمل بالأداء المذكور يفوق 50 % من رقم معاملاتهم الجملي الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى إقتناءاتهم المحلية من منتجات وخدمات تمنح حق الطرح طبقا للمجلة المذكورة. وعلى هذا الأساس، وبالرجوع إلى الملف الجبائي لمؤسستكم تبين أن عملية تصدير مواد البناء قد تمت بصفة فعلية بتاريخ 09 جانفي 2024. وبالتالي، فإنه يتعذر الإستجابة لطلبكم. وتقبّلوا فائق عبارات التقدير. والسلام بالنيابة المدير العام للأداءات نور الدين بوقرية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.