حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحـدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية République Tunisienne وزارة المالية Ministère des Finances الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts 23 جوان 2025 0000156-30102-08-2025-ص من المديرة العامة للاداءات إلى الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 24 مارس 2025. وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن جمعية " " " تحصلت على تمويلات ممنوحة من الاتحاد الأوروبي ثم تولت تحويل هذه التمويلات في شكل هبات لفائدة بعض الجمعيات والمؤسسات الخاصة الناشطة في قطاع الاعلام قصد تقديم الدعم لها في القيام بالأنشطة الاجتماعية والاقتصادية وذلك بعد خصم نسبة 1% من المبالغ المدفوعة. وتطلبون إيضاحات حول صحة هذا الاجراء وهل يمكن لهؤلاء المستفيدين الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان شراءاتهم الممولة بالهبات المذكورة. وجوابا، يشرفني إعلامكم بأنكم مدعوون لموافاة الإدارة العامة للأداءات بنسخ من الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي ومع الأطراف المستفيدة من التمويلات وذلك حتى يتسنى لمصالحنا إجابتكم حول الموضوع. وتقبّلوا فائق عبارات التقدير. والسلام. المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.