حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحـدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية République Tunisienne وزارة المالية Ministère des Finances الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts 0000004-30103-08-2025-ص 24 جانفي 2025 من المديرة العامة للأداءات إلى الموضـــوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجـــع: مكتوبكم بتاريخ 19 نوفمبر 2024. مكتوبكم عدد 192 بتاريخ 17 جانفي 2025. وبعد، لقد تضمّن مكتوباكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ جمعية " " انتفعت بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع " " الممول بهبة مسلمة في إطار اتفاقية مبرمة بين جمعية " " بالولايات المتحدة الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية، وذلك بناء على شهادة في الغرض. وتطلبون تمكينها من تجديد الانتفاع بشهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة باعتبار أنّه تمّ التمديد في آجال تنفيذ المشروع إلى غاية 30 سبتمبر 2025. وجوابا، يشرفني إعلامكم بأنكم مدعوون للاتصال بمكتب مراقبة الأداءات مرجع النظر للحصول على الشهادة المطلوبة، مع ضرورة التنصيص من قبل المزودين ضمن الفواتير على عبارة "لفائدة جمعية " " فرع تونس". وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.