حول طلب تقسيط ديون مثقلة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS الجمهورية التونسية وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-2025-08-30104-0000068
من المديرة العامة للأداءات إلــى 07 ماي 2025
الموضـــــوع: حول طلب تقسيط ديون مثقّلة. المرجــــــع: مكتوبكم بتاريخ 25 مارس 2025.
وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكينكم من دفع المبالغ المتخلّدة بذمّتكم والمثقّلة بالقباضة المالية بـ [...] بعنوان سنوات 2018-2019-2020-2021-2022-2023 و2024.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنه بالاطلاع على ملفكم الجبائي تبيّن بأنه لا توجد مبالغ مثقّلة متخلّدة بذمّتكم ، غير أنكم لم تقوموا بإيداع تصاريحكم الجبائية المستوجبة والتي لم يشملها التقادم وعليه أنتم مدعوون إلى إيداع تصاريحكم الجبائية بعنوان نشاطكم المتمثّل في " تاجر متجوّل" والانتفاع بأحكام الفصل 74 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 09 ديسمبر 2024 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2025 الخاص بالعفو الجبائي قبل تاريخ 20 جوان 2025. وتقبّلوا فائق عبارات التقدير والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.