حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2025-08-30102-0000075 من المديرة العامة للاداءات
21 مارس 2025
إلى السيد رئيس الجمعية التونسية للفلاحة البيئية (13، نهج المزمون، حي المهرجان - 1082 تونس)
الموضـــوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجـــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 03 مارس 2025.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار اليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين الجمعية […] من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع ممول من قبل برنامج الغذائي العالمي للأمم المتحدة (PAM) يهدف إلى تعزيز الامن الغذائي لتلاميذ مدرسة زغيدان بصواف من خلال مرافقة مجمع التنمية الفلاحية بالناظور ودعمه من خلال اقتناء معدات تمكّن أعضاءه من تزويد مطعم المدرسة بالخضروات.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة. ويمنح الامتياز المذكور بالنسبة الى الاقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسلمة مسبقا من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص.
وعلى هذا الأساس، فإنه يمكن الجمعية […] الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الاقتناءات المضمنة بالقائمة الملحقة باتفاقية الهبة وذلك شريطة الامتثال لأحكام الفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات ولأحكام الفصل 100 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وتقديم الوثائق التي تثبت التحويل الفعلي لمبلغ الهبة.
هذا كما يجدر التذكير إلى أن الجمعيات التي تتجاوز مواردها السنوية 100 ألف دينار يجب عليها تعيين مراقب لحساباتها وفقا لأحكام الفصل 43 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.