حول طلب إيداع تصريح في الوجود
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2025-08-30104-0000060 من المديرة العامة للأداءات
29 افريل 2025
إلى […]
الموضوع: حول طلب إيداع تصريح في الوجود. المرجــع: مراسلتكم الواردة علينا بتاريخ 05 مارس 2025.
وبعد، لقد تضمّنت مراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه طلب الحصول على معرّف جبائي تحت تسمية "هيئة […] " وذلك بعد تغيير تسميتها من " جمعية […] " الى "هيئة […] " باعتبار أنكم تخضعون إلى القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد وغير خاضعين للقانون المتعلق بالجمعيات وتطلبون تبعا لذلك منح الهيئة المذكورة معرّف جبائي بالاستناد إلى الفصل 14 من النظام الداخلي المنقح بمقتضى محضر جلسة عامة خارقة للعادة بتاريخ 29 ماي 2023.
وجوابا، يشرفني احاطتكم علما، أنّه طبقا لمقتضيات المطّة 6 من الفصل الخامس والسبعون من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 " تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة....... بتنظيم الأحزاب والجمعيات والنقابات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها".
هذا، وعملا بأحكام الفصل 58 من القانون عدد 64 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الاشهاد يتم إحداث غرفة عدول الإشهاد بمركز كل محكمة استئناف تضمّ وجوبا جميع عدول الإشهاد الراجعين لها بالنظر. ويمكن لهذه الغرف أن تنتظم في جمعية وطنية.
وحيث لا يمكن تغيير تسمية الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد واعتماد تسمية "هيئة " طالما لم يتم تنقيح القانون المبيّن أعلاه.
Page 2
وعلى هذا الأساس، أنتم مدعوون إلى الاتصال في الغرض بمكتب مراقبة الأداءات المختص لإيداع تصريح في الوجود باسم الجمعية […] طبقا لأحكام الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.