حول طلب تسوية وضعية جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2025-08-30102-0000125 من المديرة العامة للأداءات
2 ماي 2025
إلى […]
الموضوع: حول طلب تسوية وضعية جبائية. المــرجــع: مكتوبكم الوارد علينا من الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بتاريخ 6 جانفي 2025.
لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنه في إطار مراجعة جبائية معمقة قامت مصالح المراقبة الجبائية بنابل بتعديل وضعيتكم الجبائية في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وذلك بتصنيف مواردكم المحققة إثر عمليات تفويت في عقارات ضمن صنف الأرباح الصناعية والتجارية تبعا لتكييف نشاطكم كباعث عقاري، وتطلبون إعادة النظر في عنصر التوظيف باعتبار قيامكم بالتصريح تلقائيا بالقيمة الزائدة العقارية المتأتية من تفويتكم في العقارات موضوع المراجعة.
وجوابا يشرفني إحاطتكم علما أنه بالرجوع إلى ملفكم الجبائي تبين أنكم قمتم ببناء أكثر من عمارة وبيع شققها، وبالتالي فإنكم تمارسون نشاط البعث العقاري بصفة فعلية وتبعا لذلك فإنكم تبقون مطالبين بالضريبة على الدخل بعنوان النشاط المذكور هذا وقد قامت المصلحة الجبائية المختصة بالأخذ بعين الإعتبار لمبلغ القيمة الزائدة العقارية الذي قمتم بالتصريح به تلقائيا.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والســــلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي […]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.