حول طلب إيداع تصريح في إيقاف النشاط
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-0000158-30104-08-2025
27 أكتوبر 2025
من المديرة العامة للأداءات إلـى
الموضوع: حول طلب إيداع تصريح في إيقاف النشاط. المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 09 أكتوبر 2025.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون من خلاله تمكين شركة " […] " من إيداع تصريح في إيقاف نشاطها المتمثل في "تنظيم الحفلات الخاصة" وإعفائها من التصاريح الجبائية المستوجبة نظرا لعدم ممارستها للنشاط المذكور منذ سنة 2014.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه بالرجوع الى الملف الجبائي للشركة المعنية تبين أنها توجد في حالة إغفال عن إيداع التصاريح الجبائية المستوجبة وبالتالي وعملا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، أنتم مدعوون إلى للاتصال بالقباضة المالية التي ترجع إليها مؤسستكم بالنظر قصد تسوية وضعيتها الجبائية في أحسن الأجال.
أما فيما يتعلق بإيقاف النشاط، أنتم مدعوّون إلى الاتصال بمكتب مراقبة الاداءات المختص للقيام بإجراءات غلق الملف الجبائي للشركة المعنية طبقا لأحكام الفصل 58 من مجلة الضريبة على الدخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.