حول طلب الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF الجمهورية التونسية République Tunisienne وزارة المالية Ministère des Finances الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts
12 سبتمبر 2025
ص-0000206-30102-08-2025
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: حول طلب الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 10 سبتمبر 2025.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتعلق بطلب تمكين " " من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الممولة بهبة من قبل سفارة جمهورية الصين بتونس، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة تنتفع بتوقيف العمل بالأداء المذكور الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
وعلى هذا الأساس، فإنه يمكن "ا […] "الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الاقتناءات المنصوص عليها باتفاقية الهبة على ضوء شهادات مسلمة مسبقا من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختصّ وفي حدود المبالغ المضمنة بها.
وبالتالي، ولتجسيم الامتياز المطلوب، أنتم مدعوون للاتصال في الغرض بمكتب مراقبة الأداءات بباردو مصحوبين بنسخة من إتفاقية الهبة موضوع مكتوبكم.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.