حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales ص-2025-08-30102-0000145 2025 جوان 12 من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكاتيب الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بتاريخ 9 فيفري و29 أفريل 2025.
وبعد، لقد تضمّنت مكاتيب الوكالة […] من أجل التنمية (aecid) المشار اليها بالمرجع أعلاه أن الوكالة قررت منح هبة لفائدة جمعية مبدعون لتمويل مشروع دعم المشاركة الفعلية للشباب والنساء في الحياة الاجتماعية والثقافية في منطقة الكرم وحلق الوادي. وهي تطلب تمكين الجمعية من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع المذكور.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
وعلى هذا الأساس، فإنه يمكنها لجمعية مبدعون الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار المشروع المشار اليه أعلاه وذلك بعد الاستظهار لدى مكتب مراقبة الاداءات المختص بنسخة كاملة من اتفاقية التمويل تتضمن قائمة الشراءات التي سيتم تمويلها على حساب الهبة وشريطة ألا يتم إحالة ملكيتها للجهة المانحة عند الانتهاء من المشروع. وللانتفاع بهذا الامتياز يتعين الامتثال لأحكام الفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات ولأحكام الفصل 100 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وتقديم الوثائق التي تثبت التحويل الفعلي لمبلغ الهبة.
كما يجدر الاشارة إلى أن الجمعيات التي تتجاوز مواردها السنوية 100 ألف دينار يجب عليها تعيين مراقب لحساباتها وفقا لأحكام الفصل 43 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.
الرجاء اعلام بمحتوى الوكالة من أجل التنمية هذا المكتوب.
المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.