حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2022
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales ص-2025-08-30101-0000126 2025 سبتمبر 5 من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2022. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 18 جوان 2025.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن الوكالة قامت بتسوية وضعيتها الجبائية في مادة الأداء على التكوين المهني على إثر التوصل بمقرر المصادقة على مستحقاتها بعنوان التسبقة على الأداء المذكور لسنة 2022. كما بينتم أن الوكالة تحصلت لاحقا على مقرر تصحيحي يلغي ويعوض المقرر الأول يتضمن مبالغ إضافية للطرح بعنوان التسبقة وتطلبون مدكم بإيضاحات حول كيفية تسوية وضعيتكم الجبائية.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة، يتعين على المؤسسة التي انتفعت بطرح التسبقة إيداع كشف بيداغوجي ومالي في عمليات التكوين التي تم انجازها لدى مصالح المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية في أجل أقصاه شهران من تاريخ إنجاز آخر نشاط تكويني على ألا يتجاوز هذا الأجل في جميع الحالات 31 جانفي من السنة الموالية لسنة طرح التسبقة. ويتولى المركز إصدار مقرر في المصادقة على الأنشطة التكوينية المنجزة من قبل المؤسسة. ويمكن للمؤسسة أن توجه إلى مصالح المركز مطلب تصحيحي بخصوص العناصر التي تمّ الأخذ بها في تحديد المبالغ النهائية لمستحقاتها بعنوان طرح التسبقة وذلك في أجل 60 يوما من تاريخ الإعلام بمقرر المصادقة ويقوم المركز بإصدار مقررات تصحيحية. وعلى هذا الأساس وبالنسبة إلى الحالة الخاصة بالوكالة […] وباعتبار أن لديها مبالغ إضافية للطرح بعنوان التسبقة تبعا لإعتراضها على مقرر المصادقة على الأنشطة التكوينية المنجزة فإنها مطالبة بتسوية وضعيتها الجبائية بعنوان الأداء على التكوين المهني بإتباع الترتيب التالي للطرح: - مواصلة طرح التسبقة لسنة 2025. - طرح المبالغ الإضافية بعنوان التسبقة لسنة 2022 بإدراجها ضمن خانة "مبالغ إضافية للطرح بعنوان التسبقة أو العائدات". وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام بالنيابة المدير العام للأداءات نور الدين بوقربة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.