حول طلب إيضاحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales ص-2025-08-30101-0000045 2025 مارس 14 من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: حول طلب إيضاحات جبائية. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 02 جانفي 2025.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ لجنة تصفية الوكالة […] طالبت الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية بتسوية ما تخلد بذمتها من ديون. كما بينتم أنّ هذه الديون تتعلق بخصوم من المورد تم اقتطاعها والتصريح بها خلال سنة 2006 وتطلبون مدكم بإيضاحات حول مآل هذه المبالغ خاصة وأنّ لجنة التصفية اعتبرت أن هذه الخصوم تمّت بدون موجب.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام الفصل 28 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يمكن المطالبة باسترجاع مبالغ الأداء الزائد في أجل أقصاه 3 سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الأداء قابلا للإرجاع طبقا للتشريع الجبائي. ويحتسب الأجل المذكور من تاريخ استخلاصه بالنسبة إلى الأداء المدفوع دون موجب. وعليه، وباعتبار أن الخصم من المورد، في الحالة الخاصة، استخلص خلال سنة 2006 فلا يمكن للوكالة […] استرجاعه بأي حال نظرا لتجاوز الأجل الأقصى المحدد لذلك.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.