حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-0000044-30102-08-2025 25 جوان 2025
من المديرة العامة للاداءات إلى
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع: مكاتيبكم بتاريخ 27 جانفي و17 مارس 2025.
وبعد، لقد تضمنت مكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه طلب تمكين جمعية […] من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع "C+216" الذي يقوم على دعم الفلاحين لإرساء نظم الزراعة الحراجية في ولايات بنزرت وزغوان والكاف وسليانة والممول عن طريق هبة في إطار اتفاقية مبرمة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والذي سيتواصل تنفيذه إلى موفي شهر ديسمبر 2025.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة. ويمنح الامتياز المذكور بالنسبة الى الاقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسلمة مسبقا من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص.
وعلى هذا الأساس، فإنه يمكن لجمعية […] الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الاقتناءات المضمنة بالقائمة الملحقة باتفاقية الهبة وذلك شريطة ألا يتم إحالة ملكيتها للجهة المانحة عند الانتهاء من المشروع. وللانتفاع بهذا الامتياز يتعين الامتثال لأحكام الفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات ولأحكام الفصل 100 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وتقديم الوثائق التي تثبت التحويل الفعلي لمبلغ الهبة.
هذا كما يجدر التذكير إلى أن الجمعيات التي تتجاوز مواردها السنوية 100 ألف دينار يجب عليها تعيين مراقب لحساباتها وفقا لأحكام الفصل 43 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.
وتقبّلوا فائق عبارات التقدير. والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.