حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-0000233-30102-08-2025 14 أكتوبر 2025
من المديرة العامة للاداءات إلي
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع: مكاتيبك بتاريخ 17 جوان و3 سبتمبر 2025.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين جمعية […] من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية للقيام بالمهام الموكولة لها في إطار تنفيذ مشروع "ReCIPE" الممول بهبة من قبل الاتحاد الأوروبي وذلك بالشراكة وتحت إشراف المنظمة الهولندية "[…] " والتي ستتواصل إلى غاية موفي شهر ديسمبر 2026.
وجوابا، يشرفني إحاطتك علما أنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة تنتفع بتوقيف العمل بالأداء المذكور الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة. ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على أساس شهادة مسلمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختصّ في حدود الاقتناءات المضمنة باتفاقية الهبة وشريطة ألا يتم إحالة ملكيتها للجهة المانحة عند الانتهاء من المشروع.
وعلى هذا الأساس، أنت مدعوة للاتصال بمكتب مراقبة الأداءات المختص لتقديم مطلب في الغرض مرفقا بنسخة كاملة من اتفاقيات التمويل تتضمن جميع الملاحق وقائمة الشراءات التي سيتم تمويلها على حساب الهبة. وللانتفاع بهذا الامتياز يتعين الامتثال لأحكام الفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات ولأحكام الفصل 100 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وتقديم الوثائق التي تثبت التحويل الفعلي لمبلغ الهبة.
هذا كما يجدر التذكير إلى أن الجمعيات التي تتجاوز مواردها السنوية 100 ألف دينار يجب عليها تعيين مراقب لحساباتها وفقا لأحكام الفصل 43 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.
وتقبّلي فائق عبارات التقدير والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.