حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
[؟]-3862-08-2024 03 ماي 2024
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع: مكتوباكم بتاريخ 21 فيفري 2024 و21 مارس 2024.
وبعد، لقد تضمّن مكتوباكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن " مركز […] " تحصل على شهادات في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات الضرورية لتنفيذ مشروع " RE-MED" الممول عن طريق هبة في إطار التعاون الدولي والذي إنتهت آجال تنفيذه. كما أفدتم أن المركز المذكور قام خلال سنة 2023 بإقتناءات ضرورية لإنجاز هذا المشروع لدى المزوّد "المكتب […]"، تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على أساس شهادات في الغرض. وتطلبون التمديد في آجال صلوحية الشهادة سالفة الذكر لتمكين المركز من خلاص المزوّد المذكور دون تحمل الأداء على القيمة المضافة.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما بأنه طبقا للتشريع الجاري به العمل يمنح نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالإعتماد خاصة على شهادات عامة وقسائم طلب تزوّد مؤشر عليها مسبقا من قبل المصلحة الجبائية المختصة مع العلم وأن هذا الشرط تم التنصيص عليه ضمن الشهادات سالفة الذكر؛
وعلى هذا الأساس، فإن الفواتير الصادرة في آجال صلوحية الشهادات في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة التي بحوزتكم تبقى مشمولة بنظام توقيف العمل بالأداء المذكور دون ضرورة التمديد في الآجال سالفة الذكر. وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.