حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2025-08-30102-0000091 21 افريل 2025
من المديرة العامة للاداءات إلى
الموضــوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 مارس 2025.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن جمعية […] أمضت اتفاقية مع مكتب […] بفرنسا تحصلت بمقتضاها على هبة للمشاركة في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "BIODEV2030" الممول من قبل […] (…) وتطلبون تمكين الصندوق من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لتنفيذ المشروع المذكور.
وجوابا، يشــرفني إعلامكم بأنكم مدعوون لموافاتنا بنســخة كاملة من اتفاقية المبرمة مع مكتب […] بفرنســا ونســخة من الاتفاقية المبرمة بين هذا الأخير وبين […] (…) وذلك حتى يتسنى لمصالحنا إجابتكم حول الموضوع.
وتقبّلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام. المدير العام للأداءات نور الدين بوقربة بالنيابة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.