باسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية
بعد موافقة مجلس الأمة
أصدرنا القانون الآتي نصه :
الفصل 1
يتمتع بأحكام هذا القانون المحامون المحرزون على شهادة انتهاء دروس الحقوق التونسية والذين لم يتمكنوا بسبب عقاب ذي صبغة سياسية من تقديم مطلبهم للمشاركة في المناظرات التي فتحت قبل 20 مارس 1956 لان
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.