L
lois.tn
Retour
Loi En vigueur L 1961/14 · 31/05/1961

Loi n° 61-14 du 31 mai 1961 (17 doul hidja 1380), relative à la réparation des préjudices de carrière, subis par certains avocats

Ouvrir le PDF العربية JORT #22 · 02/06/1961
باسم الشعب ،  نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية  بعد موافقة مجلس الأمة  أصدرنا القانون الآتي نصه :  الفصل 1  يتمتع بأحكام هذا القانون المحامون المحرزون على شهادة انتهاء دروس الحقوق التونسية والذين لم يتمكنوا بسبب عقاب ذي صبغة سياسية من تقديم مطلبهم للمشاركة في المناظرات التي فتحت قبل 20 مارس 1956 لان

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.