Procédures relatives aux opérations de vente en suspension de TVA et conséquences de non respect
حول وجوب استعمال قسائم طلبات التزوّد من قبل المؤسسات المصدرة كليا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 4- أفريل 2014 379
مــن وزيــر الاقتصاد والماليــة إلــى […]
الموضوع : حول وجوب إستعمال قسائم طلبات التزوّد من قبل المؤسسات المصدّرة كليّا. المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 11 فيفري 2014.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أنّ تطبيق الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بإرساء خطيّة جبائية إدارية في صورة البيع بتوقيف العمل بالأداءات والمعاليم دون الإعتماد على أصول قسائم طلبات التزوّد إنجرّ عنه إشكال يتعلق بوجوب إستعمال قسائم طلبات التزوّد بعنوان اقتناءات الشركات المصدّرة كليّا لدى : - شركات الخدمات المصدّرة كليّا، - الشركات الصناعيّة المصدّرة كليّا الناشطة تحت أنظمة ديوانية خاصّة، - شركات التجارة الدوليّة. كما تضمّن مكتوبكم طلب معرفة :
- هل يتعيّن أن تتمّ فوترة البيوعات لفائدة الشركات المصدّرة كليّا التي لا تستظهر بالشهادة العامّة وبقسائم طلبات التزوّد بإعتبار جميع الأداءات والمعاليم (toutes taxes comprises). - هل ينجرّ عن عدم الإستظهار بأصول قسائم طلبات التزوّد دفع مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تمّ توقيف العمل به علاوة على الخطيّة.
وجوابا، يشرفني أن أحيطكم علما بما يلي :
Page 2
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يستوجب على كلّ مزوّد ينجز بيوعات بتوقيف العمل بالأداءات والمعاليم على أساس الشهادة العامّة أن تكون بحوزته أصول قسائم طلبات التزوّد الواجب تقديمها من قبل المنتفع بالإمتياز.
وفي صورة عدم إحترام هذا الواجب تستوجب على المزوّد خطيّة جبائية إدارية تساوي 50% من مبلغ الأداء والمعلوم موضوع توقيف العمل.
مع العلم أنّ هذه الخطيّة لا ينجرّ عنها مطالبته بدفع الأداء والمعلوم الذي تمّ توقيف العمل به على أساس الشهادة المذكورة.
غير أنّـه يمكن للمزوّد فوترة بيوعاته بتوقيف العمل بالأداءات والمعاليم على أساس الشهادة العامّة ودون أن تكون بحوزته أصول قسائم طلبات التزوّد بالنسبة إلى إقتناءات المؤسسات الصناعيّة المصدّرة كليّا وشركات التجارة الدولية المصدّرة كليّا للبضائع لدى :
-المؤسسات الصناعيّة المصدّرة كليّا الناشطة تحت أنظمة ديوانية خاصّة بإعتبار أنّ هذه العمليات تتمّ بتراخيص مسبقة من المصالح الديوانية وعلى أساس تصاريح تفويت وتعهّد مكتتبة من قبل الأطراف المعنية في الغرض وأنّ الوجهة النهائية للشراءات المنتفعة بتوقيف العمل بالأداءات والمعاليم هي التصدير،
-المؤسسات الصناعيّة المصدّرة كليّا وشركات التجارة الدوليّة المصدّرة كليّا بالنسبة لإقتناءاتها لدى الشركات الصناعيّة المصدّرة جزئيّا وشركات التجارة الدوليّة المصدّرة جزئيّا المنتفعة بنظام ديواني توقيفي والموجّهة للتصدير.
مع التأكيد على أنّـه في صورة عدم إستظهار المؤسسة المصدّرة كليّا بالشهادة العامّة في توقيف العمل بالأداءات والمعاليم المستوجبة على رقم المعاملات وبقسائم طلبات التزوّد، فإنّـه يتعيّن على المزوّد فوترة البيوعات بإعتبار جميع الأداءات والمعاليم المستوجبة.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّـــلام عن وزير الإقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.