مذكرة خاصة عدد 1691 بتاريخ 25 أوت 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة إن كان يتعين على حرفاء شركتكم إجراء الخصم من المورد بنسبة 1،5% على المبالغ المدفوعة لكم بعنوان عمليات النقل البحري الدولي (frêt) الراجعة إلى الناقلين الأجانب. جوابا،
Prise de position
Non retenue à la source sur les débours
الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة لعمليات النقل البحري الدولي الراجعة إلى الناقلين الأجانب
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Seul le début de la lettre de l'administration — qui reprend la question posée — est disponible sur lois.tn ; sa réponse n'y figure pas. Voir ci-dessous les positions sur le même sujet. Version informative, sans valeur officielle.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل خدمات النقل البحري الدولي
- طلب توضيحات حول الخصم من المورد على المبالغ المستخلصة لفائدة الناقلين البحريين الدولين الأجانب
- حول تحويل ميالغ الى الخارج لفائدة ناقلين اجانب غير مقيمين بتونس
- حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة مقابل خدمات النقل الدولي
- الخصم المورد من المورد بعنوان خدمات النقل البحري