الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد 314255
تاريخ القرار: 25 ماي 2022
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية السادسة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع *********** تونس
من جهة
و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.