Régime de TVA applicable aux commerçants détaillants
حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات بيع المواد الحديدية المستعملة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 4- أفريل 2014 363
مـن وزيــر الاقتصاد والماليـــة إلـــى […]
الموضــوع : حول النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على عمليات بيع المواد الحديدية المستعملة. المـرجــع : مكتوبكم بتاريخ 25 فيفري 2014.
وبعـــد ،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي أفدتم بمقتضاه أنّ شركتكم تتولّى شراء المواد الحديدية المستعملة من قبل مزوّدين غير خاضعين وبيعها وطلبتم معرفة النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على عمليات بيع المواد الحديدية المستعملة، يشرفني إعلامكم أنه وفقا لأحكام الفصل الأوّل من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع للأداء المذكور عمليات بيع المنتجات على حالتها من طرف تجّار الجملة وكذلك تجّار التفصيل الذين يحقّقون رقم معاملات سنوي جملي يساوي أو يفوق 000 100 دينار.
وعلى هذا الأساس، فإنّ عمليات بيع المواد الحديدية المستعملة من قبلكم تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وفقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وذلك في صورة تحقيقكم لرقم معاملات سنوي جملي يساوي أو يفوق 000 100 دينار.
ويطالب الأشخاص الخاضعون للأداء على القيمة المضافة بإصدار فواتير بعنوان بيوعاتهم من المواد الحديدية المستعملة الخاضعة للأداء على القيمة المضافة تتضمن التنصيص خاصة على السعر خال من الأداء على القيمة المضافة وعلى نسبة ومبلغ الأداء المذكور طبقا لأحكام الفقرة II من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
مع العلم أنه تطبيقا لأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يمكنكم طرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على إقتناءات المواد الحديدية المستعملة شريطة أن تكون بحوزتهم فواتير تتضمّن التنصيص خاصة على السعر خال من الأداء على القيمة المضافة وعلى نسبة ومبلغ الأداء المذكور.
هذا وبالنسبة للشراءات لدى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام التقديري فإنّ الأداء على القيمة المضافة يحتسب على أساس الفارق بين ثمن البيع وثمن الشراء، ويطالب التجار الخاضعون للأداء عند إعدادهم للفاتورة في هذه الحالة بـإبراز :
Page 2
- ثمن البيع وثمن الشراء والفارق الحاصل بينهما الذي يشكل القاعدة التي سيطبق عليها الأداء على القيمة المضافة،
- مبلغ الأداء على القيمة المضافة والنسبة المطبّقة.
مع التأكيد على أن احتساب الأداء على القيمة المضافة وفقا للقاعدة المشار إليها أعلاه لا يخص إلا شراءات التجار الخاضعين للأداء على القيمة المضافة لدى الأشخاص الطبيعيين المنضوين تحت النظام التقديري.
وتقبلوا سيدي ، فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime de TVA applicable aux ventes réalisées par un commerçant de ferrailles assujetti à la TVA
- Régime de TVA applicable aux commerçants détaillants
- Obligations des commerçants détaillants en matière de facturation
- Obligations comptables des commerçants détaillants
- Assujettissement à la TVA des commerçants détaillants