Dispense des prestations postales de la retenue à la source
إنتفاع البريد التونسي بالإعفاء من الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 346 31 مارس 2014
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول الإعفاء من الخصم من المورد المرجع : مكتوبكم عدد 2014/13 بتاريخ 18 فيفري 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تمكين البريد التونسي من الانتفاع بالإعفاء من الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة وذلك وفقا لأحكام الفصل 51 من قانون المالية لسنة 2014، يشرفني إعلامكم أنّ المبالغ الراجعة إلى البريد التونسي مقابل خدماته البريدية الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتجاوز هامش ربحها الخام 6% لا تخضع للخصم من المورد بنسبة 1.5% ولا للخصم من المورد بنسبة 50% بعنوان الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.